قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-136
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أكتوبر 2024.
يعين السيدة والسيدان الآتي ذكرهم، أعضاء بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية:
ـ غادة الذوادي عضوا ممثلا لوزارة الداخلية، عوضا عن السيد حمزة الشابي،
ـ عبد اللطيف البقلوطي عضوا ممثلا لوزارة الداخلية، عوضا عن السيد علي سليمان،
ـ معز البجاوي عضوا ممثلا لوزارة الداخلية، عوضا عن السيد حبيب الخليفي.
يعين السيدة والسيدان الآتي ذكرهم، أعضاء بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية:
ـ غادة الذوادي عضوا ممثلا لوزارة الداخلية، عوضا عن السيد حمزة الشابي،
ـ عبد اللطيف البقلوطي عضوا ممثلا لوزارة الداخلية، عوضا عن السيد علي سليمان،
ـ معز البجاوي عضوا ممثلا لوزارة الداخلية، عوضا عن السيد حبيب الخليفي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون