Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-136

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أكتوبر 2024.
يعين السيدة والسيدان الآتي ذكرهم، أعضاء بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية:
ـ غادة الذوادي عضوا ممثلا لوزارة الداخلية، عوضا عن السيد حمزة الشابي،
ـ عبد اللطيف البقلوطي عضوا ممثلا لوزارة الداخلية، عوضا عن السيد علي سليمان،
ـ معز البجاوي عضوا ممثلا لوزارة الداخلية، عوضا عن السيد حبيب الخليفي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟