قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 نوفمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-136
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 نوفمبر 2024.
ينهى تكليف السيد سفيان الكامل، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بالمهدية ابتداء من 7 أوت 2024.
ينهى تكليف السيد سفيان الكامل، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بالمهدية ابتداء من 7 أوت 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون