قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 أكتوبر 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-135
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 أكتوبر 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطلة الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 592 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 4200 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لدواوين الخدمات الجامعية وقواعد سيرها،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 310 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 24 أوت 2018 المتعلق بتكليف السيد ياسين العايدي، الأستاذ المساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للجنوب،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 17 أوت 2023 المتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد ياسين العايدي، الأستاذ المساعد للتعليم العالي المكلف بمهام مدير الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للجنوب.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في17 جوان1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض حق الإمضاء إلى السيد ياسين العايدي، الأستاذ المساعد للتعليم العالي، المكلف بمهام مدير الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للجنوب، ليمضي بالنيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 25 أوت 2024.
تونس في 29 أكتوبر 2024.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطلة الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 592 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 4200 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لدواوين الخدمات الجامعية وقواعد سيرها،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 310 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 24 أوت 2018 المتعلق بتكليف السيد ياسين العايدي، الأستاذ المساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للجنوب،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 17 أوت 2023 المتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد ياسين العايدي، الأستاذ المساعد للتعليم العالي المكلف بمهام مدير الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للجنوب.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في17 جوان1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض حق الإمضاء إلى السيد ياسين العايدي، الأستاذ المساعد للتعليم العالي، المكلف بمهام مدير الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للجنوب، ليمضي بالنيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 25 أوت 2024.
تونس في 29 أكتوبر 2024.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون