قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-134
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 أكتوبر 2024.
تكلف السيدة روضة الربيعي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التأجير ببلدية التضامن.
تكلف السيدة روضة الربيعي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التأجير ببلدية التضامن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون