قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية مراقبين للمصالح العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-134
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 أكتوبر 2024.
يسمى المراقبون المساعدون للمصالح العمومية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب للمصالح العمومية بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة:
ـ عزيزة البحري،
ـ أميرة الحاج سالم،
ـ إسكندر قراب.
يسمى المراقبون المساعدون للمصالح العمومية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب للمصالح العمومية بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة:
ـ عزيزة البحري،
ـ أميرة الحاج سالم،
ـ إسكندر قراب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون