الفصل 67
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولّى المجلس الأعلى للجماعات المحلية إعداد تقييمي لإنجاز الخطة الخماسية لدعم اللامركزية وتطويرها قبل موفى شهر جوان من السنة الأخيرة من تنفيذ الخطة يحيله إلى مجلس نواب الشعب وإلى الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون