Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

  • 2024-10-18
  • 1 دقائق للقراءة

تنظيم عطل الأمومة و الأبوة - بين مقتضيات القانون الجديد و الاتفاقيات المشتركة

على خلفية إنعقاد "الاتفاقية المشتركة والمؤسسات في مواجهة المتغيرات الراهنة: التحديات والآفاق" يوم 17 أكتوبر 2024 بنزل سفير بلاس في الحمامات،تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وبمساهمة الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل  لتنظيم هذا الحدث ، الذي يسعى إلى تعزيز الحوار بين المؤسسات والجهات المعنية فيما يتعلق بالاتفاقيات المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة القوانين الجديدة وتأثيرها على بيئة العمل في تونس. 

حيث تم التركيز خلال الملتقى على القانون الصادر بتاريخ 12 أوت 2024، الذي ينظم عطل الأمومة والأبوة، حيث تمت مناقشة هذا القانون في سياق مقارن بين أحكام القوانين الحالية والاتفاقيات المشتركة. يهدف هذا القانون إلى تحسين حقوق الوالدين العاملين، وضمان التوازن بين الحياة المهنية والشخصية. وقد أدار هذا المحور من اللقاء السيد حسين الغضباني، أستاذ مساعد في المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية في تونس، الذي قدم تحليلا شاملاً حول تأثير هذا القانون على المؤسسات. 

و قدمت المحاضرة تفاصيل معمّقة حول تنظيم عطل الأمومة والأبوة  و حول التغييرات التي جاءت بها القوانين الجديدة في تونس، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق الأمهات والآباء العاملين، وتوفير بيئة عمل أكثر مرونة للأسر، تتمثل في النقاط التالية : 

عطل الأمومة: 

التنظيم الجديد لعطل الأمومة ينقسم إلى ثلاثة أنواع: 

عطلة ما قبل الولادة: يتم منح الأم العاملة عطلة لمدة 15 يومًا قبل التاريخ المتوقع للولادة، بناءً على شهادة طبية. هذه العطلة تمنح للأمهات في القطاعين العام والخاص، مع الاحتفاظ بكامل المرتب في القطاع العام ومنحة في القطاع الخاص. 

عطلة الولادة: الأم تتمتع بثلاثة أشهر كعطلة ولادة مدفوعة الأجر بالكامل. ترتفع هذه المدة إلى أربعة أشهر في حالة ولادة توأم أو مولود يحتاج إلى رعاية طبية إضافية (مثل المواليد الخُدّج أو الذين يعانون من تشوهات خلقية). 

عطلة ما بعد الولادة: الأم العاملة في القطاع العام تحصل على أربعة أشهر مع نصف مرتبها، أما في القطاع الخاص، فتُمنح منحة تساوي ثلثي الأجر اليومي بناءً على مدة العطلة. 

 تعزيز حقوق الرضاعة: 

 راحة الرضاعة: ينص القانون الجديد على أن الأمهات العاملات يحق لهن أخذ ساعتين يوميًا كراحة رضاعة لمدة تسعة أشهر بعد الولادة، موزعة على فترتين في اليوم. وتكون هذه الراحة مدفوعة الأجر. 

 القانون يحدد أن هذه الراحة تكون في بداية أو نهاية فترات العمل. وفي حال عدم الاتفاق بين الأم والمشغّل، تكون الراحة في وسط يوم العمل. 

تم أيضًا تجاوز الإشكاليات التطبيقية السابقة التي كانت تثير خلافات حول توقيت الراحة ومسألة تهيئة غرفة خاصة للرضاعة في المؤسسات. 

عطل الأبوة: 

تكريس عطلة الأبوة هو من أهم الإضافات في القانون الجديد. الأب يتمتع بعطلة لمدة سبعة أيام مدفوعة الأجر عند ولادة مولود جديد، وتصل المدة إلى عشرة أيام في حال ولادة توأم أو مولود يحتاج إلى رعاية طبية إضافية. 

في حال ولادة مولود ميت، يتم منح الأب ثلاثة أيام. 

الأب يتمتع أيضًا بحق الحصول على منحة تعويضية من صندوق الضمان الاجتماعي خلال هذه الفترة. 

 الضمانات القانونية لحماية الأمومة والأبوة: 

الحماية من الطرد: القانون الجديد يمنع الطرد أو تسليط عقوبات على المرأة الحامل أو أثناء فترة الرضاعة أو بسبب الاستفادة من عطل الأمومة. 

حماية الترقية والتدرج المهني: يُعتبر العامل في حالة مباشرة عمل أثناء عطل الأمومة أو الأبوة، مما يضمن احتفاظهم بحقوق الترقية والتدرج المهني، وكذلك التمتع بفترات العطل المدفوعة أو شبه المدفوعة. 

حماية قانونية للأب والأم: يضمن القانون الجديد عدم تأثر الحقوق التقاعدية والضمان الاجتماعي بفترات عطل الأمومة أو الأبوة، كما يعد فترة الحمل والعجز من فترات العمل المشابهة للعمل الفعلي. 

 الأحكام الجديدة المتعلقة بالطرد والتعويض : 

القانون يؤكد أن أي قرار طرد أو عقوبة تُفرض على العامل أو العاملة خلال فترات الحمل أو الرضاعة يعتبر قرارًا غير قانوني ويعطي الحق للعامل أو العاملة في الطعن فيه أمام القضاء. وفي حال إصدار مثل هذا القرار، يُلزم المشغل بإعادة العامل أو العاملة إلى وظيفتهما مع تعويضات مالية تشمل الضرر المادي والمعنوي  

 المقارنة مع التشريعات الدولية: 

القانون التونسي الجديد يقارن مع تشريعات دول أخرى مثل المغرب وفرنسا. ففي المغرب، يحق للأب الحصول على عطلة أبوة لمدة ثلاثة أيام وفقًا للفصل 269 من مجلة الشغل المغربية، وفي فرنسا يحصل الأب على عطلة أبوة مدفوعة تصل إلى 25 يومًا. 

  التحديات التطبيقية: 

 التحديات التطبيقية قد تظهر في المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة، خصوصًا في ما يتعلق بعطلة الأبوة الطويلة نسبيًا (من 7 إلى 10 أيام)، مما قد يشكل عبئًا على المؤسسة إذا كانت ذات طابع حساس بالنسبة لتواجد الموظفين. 

واكد السيد حسان الغضباني ، أن هذه التعديلات تهدف إلى تحسين توازن الحياة العملية والشخصية للأسر، مع ضمان توفير الحماية القانونية للعاملين والعاملات في ظل ظروف الحمل، الولادة، والرضاعة. 

وختاما افسح السيد حسان الغضباني للنقاش وطرح الأسئلة فيما يتعلق بتفاصيل تنفيذ القانون وطرح التساؤلات حول الحالات الإستثنائية وكيفية التعامل معها إلي جانب بعض الإجراءات التقنية التى تختلف من حالة إلي أخرى وقد تتطرق الحضور إلى الصعوبات التى يواجهها القطاع الخاص بهذا الصدد و إلي كيفية احتساب المنح حسب مدة الراحة و تحديد الجهات المانحة المتمثلة في ال CNAM بالنسبة للأم وشروط إحتساب ساعات الرضاعة في القطاع الخاص. 

فاطمة بن هنية

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟