Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 أكتوبر 2026 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب محللين بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية لفائدة وزارة الداخلية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-101

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 أكتوبر 2026 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب محللين بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية لفائدة وزارة الداخلية.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب محللين بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية للمترشحين المحرزين على الأستاذية في الإعلامية
أو الإعلامية التطبيقية أو الشهادة الوطنية للإجازة في نفس الاختصاص أو على معترف بمعادلتها لها والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الداخلية ويضبط هذا القرار:
ـ تاريخ فتح المناظرة.
ـ عدد الخطط المراد سد شغورها موزعة حسب الاختصاص.
ـ تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد.
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه:
ـ تسجيل ترشحاتهم عن بعد عبر الموقع الالكتروني المخصص للغرض.
ـ سحب استمارة الترشح الالكتروني لإرفاقها لاحقا بملف الترشح.
يرفض كل ترشح الكتروني لم يتضمن جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة أو تضمن بيانات منقوصة أو غير واضحة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بقرار من وزير الداخلية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ دراسة ملفات المترشحين.
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في اختبارات المرحلة الثانية للمناظرة.
ـ الإشراف على سير الاختبارات وإصلاحها.

ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا والقائمة التكميلية.
ويمكن لرئيس المناظرة عند الاقتضاء تكوين لجان فرعية لإجراء الاختبار الشفاهي ودعوة كل شخص تتوفر فيه الكفاءة في الاختصاص للاستعانة به في أعمال المناظرة دون المشاركة في المداولات.
الفصل 5 ـ تجرى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على مرحلتين:
ـ المرحلة الأولى : دراسة الملفات.
ـ المرحلة الثانية : اختبار كتابي واختبار شفاهي في الاختصاص.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه في بداية أشغالها التثبت من الترتيب الآلي للمترشحين وفقا للمعطيات المضمنة باستمارات الترشح الالكترونية حسب الاختصاص وحسب مجموع النقاط المتحصل عليه كما يلي:

مجموع النقاط= معدل الباكالوريا أو ما يعادلها (ضارب 1) +معدل كامل سنوات الدراسة المكللة بالنجاح
لنيل الأستاذية أو الإجازة أو ما يعادلها (ضارب 2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3

وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المجموع من النقاط تمنح الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 7 ـ تتم دعوة المترشحين الذين تحصلوا على المراتب الأولى وفقا للفصل 6 من هذا القرار وذلك في حدود عشرة (10) أضعاف عدد الخطط المراد سد شغورها على الأقل حسب الاختصاص، قصد إرسال ملفات ترشحهم عبر البريد أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية لوزارة الداخلية أو تحميلها عبر الموقع الالكتروني المخصص للغرض، وذلك من خلال بلاغ ينشر عبر الموقع يحدد آخر أجل لقبول ملفات الترشح.
يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية:
ـ استمارة الترشح الالكتروني.
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
ـ نسخة من الباكالوريا أو الشهادة المعادلة لها.
ـ نسخة من الشهادة العلمية المطلوبة مصحوبة وجوبا بالنسبة إلى الشهائد المسلمة من الجامعات الخاصة أو الأجنبية بنسخة من قرار المعادلة.
ـ نسخ من كشوفات الأعداد للباكالوريا ولكامل سنوات الدراسة بالتعليم العالي.
ـ طبية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية الضرورية ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية.
ـ مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر.
ـ بطاقة من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر.
بالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القصوى يجب إرفاق الوثائق المذكورة أعلاه بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية
أو الترسيم بمكاتب التشغيل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
الفصل 8 ـ يرفض وجوبا كل ملف ورد بعد آخر أجل لقبول ملفات الترشح ويعتبر ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية لوزارة الداخلية دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الإيداع.
كما يرفض كل ملف كانت وثائقه منقوصة أو غير متطابقة مع البيانات المصرح بها باستمارة الترشح الإلكتروني.
الفصل 9 ـ بعد استكمال التثبت من مطابقة المعطيات الواردة بالوثائق المكونة لملفات الترشح للبيانات المدرجة باستمارات الترشح الالكتروني تتولى المناظرة اقتراح قائمة اسمية في المترشحين المقبولين لاجتياز اختبارات المرحلة الثانية وتضبط القائمة المذكورة من قبل وزير الداخلية.
الفصل 10 ـ تتم دعوة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات المذكورة عن طريق بلاغ ينشر عبر الموقع الالكتروني المخصص للغرض يحدد تاريخ وساعة ومكان إجراء كل اختبار وذلك قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المحدد لأول اختبار.
الفصل 11 ـ تشتمل المرحلة الثانية من المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على اختبار كتابي واختبار شفاهي.
تضبط نوعية ومدة كل اختبار كما يلي:
نوعية الاختبار المدة
اختبار كتابي في الاختصاص ساعتان (2 س)
اختبار شفاهي في الاختصاص - التحضير 15 دقيقة
- العرض 15 دقيقة
- المناقشة 15 دقيقة
أ‌- الاختبار الكتابي:
ويتمثل في اختبار كتابي في الاختصاص حول يؤخذ من محاور البرنامج الملحق بهذا القرار.
وتعرض أوراق الاختبار الكتابي على مصححين اثنين ويسند كل واحد منهما عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي لهذين العددين.
وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين المسندين يفوق أربع (4) نقاط يعاد إصلاح ورقة الاختبار الكتابي من قبل مصحح آخر ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للأعداد الثلاثة.
ب- الاختبار الشفاهي:
يتمثل في عرض شفاهي يقدمه المترشح تليه مناقشة مع أعضاء المناظرة حول في الاختصاص يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار ويتم سحبه عن طريق القرعة.
وفي صورة ما إذا رغب المترشح في تغيير الموضوع يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.
يسند للاختبار الشفاهي عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعكس تقييم اللجنة لمعارف المترشح ومهاراته السلوكية.
يجري الاختبار الكتابي باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح غير أنه بالنسبة للإختبار الشفاهي يتعين على المترشح عرض الإختبار بلغة مغايرة للغة المناقشة.
الفصل 12 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الإختبارات كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي وسيلة الكترونية أو أي وثيقة مهما كان نوعها مالم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 13 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش يتم ضبطهما بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الإختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو إمتحان إداري لاحق.
يتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الداخلية باقتراح من المناظرة بناء على مفصل معد من قبل المراقب الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 14 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا وفقا للمجموع العام المتحصل عليه في مرحلتي المناظرة والذي يحتسب كما يلي:
المراحل الضارب
المرحلة الأولى: دراسة الملفات 1
المرحلة الثانية الاختبار الكتابي 2
الاختبار الشفاهي 1
المجموع العام 4
الفصل 15 ـ لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على مجموع عام من النقاط يساوي أربعين (40) نقطة على الأقل كما لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح تحصل على عدد أقل من ستة من عشرين (6/20) في أحد اختباري المرحلة الثانية.
وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس مجموع النقاط تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 16 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بعد ترتيب المترشحين حسب الجدارة اقتراح قائمتين في المترشحين:
أ- القائمة الأصلية: تتضمن المترشحين المقبولين بصفة نهائية وذلك في حدود عدد الخطط المزمع تسديدها حسب الاختصاص.
ب - القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود خمسين بالمائة (50%) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية حسب الاختصاص وذلك لتمكين الإدارة من تعويض المترشحين الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 17 ـ تضبط القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالإختبارات لانتداب محللين بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية من قبل وزير الداخلية.
الفصل 18 ـ تتولى الإدارة التصريح بالقائمة الأصلية عن طريق نشرها بالموقع الإلكتروني المخصص للغرض واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ.
وبعد انقضاء أجل ثلاثين (30) يوما على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ بأن عليهم الالتحاق بمراكز تعيينهم في أجل أقصاه (15) خمسة عشر يوما وفي صورة عدم الاستجابة يتم الشطب على أسمائهم من القائمة الأصلية للمترشحين الناجحين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي.

وفي صورة عدم قيام أحد المترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية بعد استدعائه لتعويض أحد المترشحين المتخلين بمباشرة عمله في أجل (15) خمسة عشر يوما على أقصى تقدير يتم تعويضه حسب نفس الإجراء السابق.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية للناجحين بصفة نهائية.
الفصل 19 ـ يخضع المنتدبون الجدد إلى فترة تكوين تأهيلي بمدرسة تكوين مصادق عليها في إطار اتفاقية بين المدرسة ووزارة الداخلية.
وتضبط الإتفاقية مدة فترة التكوين التأهيلي وشكله وبرنامجه.
الفصل 20 ـ تلغى أحكام قرار وزير الداخلية المؤرخ في 21 أفريل 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب محللين بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية (المجالس الجهوية-البلديات) الخاضعة لإشرافها.
الفصل 21 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أكتوبر 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الداخلية
خالد النوري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟