Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري مـؤرّخ في 8 أكتوبر 2026 يتعلّـق بالمصادقـة علـى مثال التهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بالفتح مـن معتمدية بوحجلة بولايـة القيروان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-099

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري مـؤرّخ في 8 أكتوبر 2026 يتعلّـق بالمصادقـة علـى مثال التهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بالفتح مـن معتمدية بوحجلة بولايـة القيروان.
إنّ وزيـر الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بـإحداث وكالـة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مارس 2000،
وعلـى الأمـر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغييـر تسميـة وكالـة الإصـلاح الزراعـي بالمناطـق العموميـة السقويـة،
وعلـى الأمـر عدد 977 لسنة 2001 المـؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلـق بضبط تركيـب وتسييـر عمـل اللجنـة الجهويـة المكلفـة بالنظـر في الشكايـات والملاحظـات المتعلقـة بمثـال إعـادة تنظيـم الأراضـي الكائنـة بدوائـر تدخـل الوكالـة العقاريــة الفلاحيـــــة،
وعلـى القرار المـؤرخ فـي 8 أفريل 2022 المتعلـق بإحــداث دائرة تدخل عقاري فلاحي بالفتح مـن معتمدية بوحجلة بولايـة القيروان وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها،
وعلى رأي اللجنـة المكلفــة بالنظــر في الشكايـات والملاحظـات المتعلقـة بمثـال إعـادة تنظيـم الأراضـي الكائنــة بدوائـر تدخـل الوكالـــة العقاريـة الفلاحيـة المجتمعـة بمقـر ولايـة القيروان بتاريـخ 24 جوان 2024.
قــــرّر مــا يلــي :
الفصل الأوّل ـ تتـم المصادقـة علـى المثال الملحـق بهـذا القـرار والمتعلّق بالتهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بالفتح من معتمديـة بوحجلة بولاية القيروان.
الفصـل 2 ـ تُحـال الملكيـة بمقتضـى هذا القـرار بيـن مـن يهمهـــم الأمــر وتحـول الامتيازات وعقـود الرهــن والكــراءات بجميع أنواعهـا المتعلقة بقطـع الأرض التـي سلـطت عليهـا التهيئة العقـارية ولا تـزال نافـذة عنـد تطبيـق تلـك التهيئة إلى القطـع الجديـدة التـي تحصل عليهـا بطريقـة المعاوضـة المديـن أو المكتـري.
الفصل 3 ـ يتعين على المالكيـن دفع الفارق في القيمة بين قطعة الأرض الأصلية وقطعة الأرض المسنـدة في نطاق التهيئة العقارية لفائـدة الوكالة العقارية الفلاحية. ويعتبـر الشركـاء في الملكية متضامنيـن في أداء تلك القيمـة ويوظـف رهـن مـن الدرجـة المناسبـة علـى قطعــة الأرض المسنــدة توثقــة لخـلاص هـذا الفــارق.
الفصل 4 ـ يُنشر هذا القــرار بالرّائــد الرّسمـي للجمهوريــّة التّونسيــة.
تونس في 8 أكتوبر 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟