قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 جويلية 2026 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-074
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 جويلية 2026 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه الكتبة الصحفيون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات على الأقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشّحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
-اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
-تقييم ملفات المترشحين،
-ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
-اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:
- نشاط في عشر (10) صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات ومقترحات تطويرها وتحسينها، ويكون هذا التقرير مصحوبا وجوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
-نسخ من شهادات الدورات التكوينية أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح وتم تنظيمها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات، إن وجدت،
- نسخ من الشهادات العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل، إن وجدت،
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات أو لم يتضمن نشاط المترشح.
وتتولى الإدارة استكمال ملفات المترشحين بالوثائق التالية:
-نسخة من قرار أول تسمية للمترشح،
-نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
-نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
-نسخ من قرارات العقوبات التأديبية خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة التي تسبق تاريخ ختم قائمة الترشحات أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من العقوبات التأديبية،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة.
الفصل 6 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشّح خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشّحات بالاعتماد على:
- تقييم كفاءات المترشح،
- تقييم الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها،
ويسند للمترشّح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار اعتمادا على المقاييس التالية:
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة في الأقدمية العامة،
- نقطتان (2) عن كل سنة أقدمية في الرتبة الحالية،
- تنفيل حاملي الدكتوراه بعشر (10) نقاط،
- تنفيل حاملي الماجستير أو ما يعادلها بثمان (8) نقاط،
- تنفيل حاملي الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة في ظل نظام أمد أو ما يعادلها بست (6) نقاط،
- نصف (0.5) نقطة عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح وتم تنظيمه من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات على أن لا يتجاوز العدد الجملي للنقاط المسندة (2) نقطتين،
- تنفيل المترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات بخمس (5) نقاط،
- العدد المسند من قبل المناظرة لتقرير المترشح والذي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة المتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ إثر التصريح بالنتائج الأولية يتم فتح باب الاعتراضات لمدة تحددها المناظرة،
يتم التصريح بالنتائج النهائية بعد دراسة كل الاعتراضات من قبل المناظرة.
الفصل 11 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جويلية 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه الكتبة الصحفيون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات على الأقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشّحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
-اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
-تقييم ملفات المترشحين،
-ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
-اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:
- نشاط في عشر (10) صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات ومقترحات تطويرها وتحسينها، ويكون هذا التقرير مصحوبا وجوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
-نسخ من شهادات الدورات التكوينية أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح وتم تنظيمها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات، إن وجدت،
- نسخ من الشهادات العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل، إن وجدت،
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات أو لم يتضمن نشاط المترشح.
وتتولى الإدارة استكمال ملفات المترشحين بالوثائق التالية:
-نسخة من قرار أول تسمية للمترشح،
-نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
-نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
-نسخ من قرارات العقوبات التأديبية خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة التي تسبق تاريخ ختم قائمة الترشحات أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من العقوبات التأديبية،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة.
الفصل 6 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشّح خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشّحات بالاعتماد على:
- تقييم كفاءات المترشح،
- تقييم الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها،
ويسند للمترشّح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار اعتمادا على المقاييس التالية:
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة في الأقدمية العامة،
- نقطتان (2) عن كل سنة أقدمية في الرتبة الحالية،
- تنفيل حاملي الدكتوراه بعشر (10) نقاط،
- تنفيل حاملي الماجستير أو ما يعادلها بثمان (8) نقاط،
- تنفيل حاملي الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة في ظل نظام أمد أو ما يعادلها بست (6) نقاط،
- نصف (0.5) نقطة عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح وتم تنظيمه من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات على أن لا يتجاوز العدد الجملي للنقاط المسندة (2) نقطتين،
- تنفيل المترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات بخمس (5) نقاط،
- العدد المسند من قبل المناظرة لتقرير المترشح والذي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة المتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ إثر التصريح بالنتائج الأولية يتم فتح باب الاعتراضات لمدة تحددها المناظرة،
يتم التصريح بالنتائج النهائية بعد دراسة كل الاعتراضات من قبل المناظرة.
الفصل 11 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جويلية 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون