متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للمجلس الأعلى للقضاء أن ينعقد في جلســة عامة، ويضبط القانون الحالات التي تنعقد فيها الجلسة العامة وقواعد تنظيمها وتسيرها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون